Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62173 بتاريخ 21/12/2017 : تحريف الوقائع بقيام محكمة الإحالة ببناء قضائها على وقائع غير محل الاتهام
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يكون مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تسبيب اقتناعه تسبيبا صحيحا يحيط بعناصر القضية الواقعية والقانونية دون إغفال لما له تأثير على الحل.
- يعدّ القضاء مؤسسا على تحريف الوقائع إذا بنته المحكمة على وقائع أو مستندات لا تتعلق بموضوع الدعوى المعروضة عليها، بما يشكّل خرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.