Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51550 بتاريخ 21/12/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند التخلف عن الحضور رغم بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية
Principe juridique
- يكون رفض الاعتراض شكلا مستندا إلى أساس قانوني سليم متى ثبت تخلف المعترض عن الحضور رغم بلوغ الاستدعاء إليه بصفة شخصية طبق القانون.
- لا تقوم أمام محكمة التعقيب حجة هضم حقوق الدفاع على مجرد الإدلاء بشهادة طبية لتبرير الغياب متى خلا الملف مما يفيد تقديمها لدى محكمة الموضوع في تاريخ الجلسة لتبرير التخلف عن الحضور.
- يرد الطعن بالتعقيب إذا خلا مما من شأنه قانونا وواقعا ومنطقا نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 183م.ا.ج-الفصل 315م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.