Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51095 بتاريخ 21/12/2017 : حجية شهادة المتهم تقوم ما لم يثبت ما يدحضها
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
- شهادة المتهم يمكن للمحكمة التعويل عليها كدليل متى لم يتضمن الملف ما يدحضها أو يناقضها ولم يثبت الطاعن قادحا قانونيا أو فعليا يستوجب استبعادها.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ولا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 63م.ا.ج و 96 م.م.م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.