Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51095 بتاريخ 21/12/2017 : حجية شهادة المتهم تقوم ما لم يثبت ما يدحضها

J P 51095/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  2. شهادة المتهم يمكن للمحكمة التعويل عليها كدليل متى لم يتضمن الملف ما يدحضها أو يناقضها ولم يثبت الطاعن قادحا قانونيا أو فعليا يستوجب استبعادها.
  3. الطعن الذي ينصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ولا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.