Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59408 بتاريخ 21/12/2017 : تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية يعد تدليسا

J P 59408/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعد تضمين معطيات مخالفة أو مغايرة للحقيقة بجهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
  2. يتحقق ركن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة عبر الاستيلاء على ملكية الشيء المسلم وعدم استعماله في الغرض الذي سلم من أجله.
  3. يقصد بكلمة كتب الواردة بالنص الجزائي كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما يشمل دفاتر الادخار وبطاقات السحب والايداع متى كان موضوعها إثبات حقوق مالية.
  4. يتعين على محكمة الإحالة بيان مصدر الوقائع الثابتة والأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بدقة ووضوح، وإلا كان تعليلها ضعيفا بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.