Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59408 بتاريخ 21/12/2017 : تضمين معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية يعد تدليسا
Principe juridique
- يعد تضمين معطيات مخالفة أو مغايرة للحقيقة بجهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
- يتحقق ركن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بثبوت تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة عبر الاستيلاء على ملكية الشيء المسلم وعدم استعماله في الغرض الذي سلم من أجله.
- يقصد بكلمة كتب الواردة بالنص الجزائي كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، بما يشمل دفاتر الادخار وبطاقات السحب والايداع متى كان موضوعها إثبات حقوق مالية.
- يتعين على محكمة الإحالة بيان مصدر الوقائع الثابتة والأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بدقة ووضوح، وإلا كان تعليلها ضعيفا بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 670 من م ت-الفصل 172 من ق.ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.