Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58974 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا

J P 58974/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على معطيات موضوعية وتعليل سائغ.
  2. اعتماد محكمة الموضوع لاستخلاصات الاختبار كقرينة إدانة يظل سليما متى انتهت من خلاله إلى قيام الأركان القانونية للجريمة على نحو مستساغ قانونا ومنطقا، ولا يقبل التعقيب لمجرد المجادلة في نتيجة الاختبار.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في إعادة مناقشة قيام أركان الجريمة والوقائع والقرائن دون بيان خرق قانون أو خلل إجرائي يهم النظام العام أو موطن وهن مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.