Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61528 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مشروعية تعليل قرار دائرة الاتهام دون مناقشة تقديرها للقرائن
Principe juridique
- تقدير حجج الإدانة والبراءة وترجيح إحداها على الأخرى يدخل في نطاق سلطة دائرة الاتهام التقديرية ما دام قرارها معللا تعليلا غير مجمل.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق باستخلاص الوقائع وتقدير القرائن، ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
- يتحقق نقض قرار دائرة الاتهام عند ثبوت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع، أما إذا كان القرار مبنيا على مستندات صحيحة وله أصل ثابت بالملف فلا موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.