Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59537 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية

J P 59537/201719 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي المتصل بالعقوبة أو تقديرها.
  2. إذا انصب طعن القائم بالحق الشخصي على مناقشة العقوبة المسلطة أو على أسباب تخفيفها فإن الطعن يكون مرفوعا ممن لا صفة له ويتعين رفضه لوقوعه خارج النطاق الذي رسمه القانون لحقه في التعقيب.
  3. في الدعوى المدنية لا تقوم حجية ادعاء المتضرر على نفسه لإثبات مقدار المال المسروق، بل يتعين تدعيم طلب التعويض بمؤيدات موضوعية مادية مقبولة قانونا تثبت مقدار الضرر المالي، وإلا كان رفض التعويض المادي مؤسسا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.