Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63602/62298 بتاريخ 14/12/2017 : قيام جريمة عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة بمجرد ثبوت إهمال مؤشرات العمليات غير الاعتيادية

J P 63602/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير دائرة الاتهام للعناصر المستخلصة من ملفّ التحقيق وترجيحها لإثبات التهمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. تفكيك الأبحاث من قبل قاضي التحقيق يعد عملا استقرائيا جائزا كلما تبين له عدم وجود ارتباط في الإجراءات بما يجعل كل فعلة موضوع قضية منفردة دون أن يشكل ذلك في حد ذاته خرقا للإجراءات الأساسية متى روعيت القواعد المنظمة لوحدة الوقائع والترابط.
  3. يترتب عن خضوع المهام المصرفية لواجبات العناية الواجبة وقواعد التصرف الحذر وواجب التصريح بالعمليات المسترابة قيام المسؤولية الجزائية عند ثبوت إتيان السلوك المحظور مع العلم بالنتيجة أو توقعها في العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المتشعب أو المرتفعة بشكل غير مألوف.
  4. اختصاص قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ينعقد تطبيقا للقانون المنظم له متى صدر قرار ختم البحث عن قاضي تحقيق مباشر بالقطب وفق ما يقتضيه النص القانوني المنشئ للاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.