Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60779 بتاريخ 19/12/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات متى استند قاضي الأصل إلى تعليل سائغ غير محرف للوقائع

J P 60779/201719 décembre 2017

Principe juridique

  1. ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود مآخذ قانونية محددة على الحكم المطعون فيه تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع تقدير الوقائع.
  2. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل تعقيبا متى كان لتلك العناصر أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها وإضفاء الحجية عليها يدخل في صميم السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا قانونا ولم يثبت إهمال ما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون عناصره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.