Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50773 بتاريخ 18/12/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلم محضر البحث
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 120 من م ت أن تمسك المؤمن بعدم التأمين أو باستثناء الضمان مشروط بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلم محضر البحث وإلا سقط حقه في التمسك بذلك الاستثناء.
- تقدير بدء سريان أجل 21 يوما الوارد بالفصل 120 من م ت يرتبط بتحقق علم المؤمن بمضمون محضر البحث على وجه يتيح له اتخاذ إجراء الإعلام، ولا يمنع عدم ثبوت تسلمه إداريّا من ترتيب السقوط متى ثبت تحقق العلم بوسيلة أخرى معتمدة.
- ترتيب سقوط الحق في التمسك باستثناء الضمان يقتصر على جزاء الإخلال بالإعلام داخل الأجل القانوني دون أن يتوقف على إثبات تحقق حالة الاستثناء في ذاتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.