Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50486 بتاريخ 18/12/2017 : لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقوم خرق القانون بمجرد مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتقدير المسؤولية وتحديد التعويضات طالما أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات ثابتة بأوراق الملف.
- لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف متى التزمت هذه الأخيرة بتطبيق القواعد القانونية والأصولية ولم يشب حكمها قصور تعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 149 و 151 م. ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.