Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50486 بتاريخ 18/12/2017 : لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع

J P 50486/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقوم خرق القانون بمجرد مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتقدير المسؤولية وتحديد التعويضات طالما أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات ثابتة بأوراق الملف.
  3. لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف متى التزمت هذه الأخيرة بتطبيق القواعد القانونية والأصولية ولم يشب حكمها قصور تعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.