Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47886 بتاريخ 18/12/2017 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإثبات
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها طالما جاء الحكم معللا.
- يُرفض الادعاء بهضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وساندت قضاءها بمستندات واقعية وقانونية سليمة دون خرق للقانون أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.