Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48406/48489 بتاريخ 21/12/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص مستندات الدفاع الجوهرية اللازمة لاستظهار أركان الجريمة

J P 48406/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يشتمل قرار دائرة الاتهام على أسباب مفصحة عن مصدر الوقائع والأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وارتباطه بالأوراق.
  2. لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا بثبوت اختلاس المال المسلم بعقد من عقود الأمانة بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة مع انصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه بقصد الإضرار، ويستوجب ادعاء وجود حساب غير مصفّى تمحيص الدفوع وإجراء ما يلزم من اختبارات لضبط الحساب قبل الجزم بتوفر ركن الاختلاس.
  3. يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا اقتصر في إثبات خيانة الأمانة على قرائن شكلية دون بحث حقيقة الاتفاقات المثبتة بوثائق ممضاة وغير متنازع فيها ودون سماع البينة عند الاقتضاء ودون إجراء المحاسبة اللازمة لتحديد طبيعة المبالغ المتحصل عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.