Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35263 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند هضم حقوق الدفاع برفض التأخير لتقديم وسائل الدفاع

J P 35263/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ رفض المحكمة لمطلب التأخير المقدم من الدفاع لتمكينه من الحضور وتقديم وسائل الدفاع، مع رفضها قبول تقرير المرافعة، خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
  2. يتعيّن أن يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا كافيا وفق مقتضيات الفصل 168 من م إ ج بما يُمكّن من التثبت في قيام أركان الجريمة واستنباط النتيجة القانونية من معطيات لها أصل ثابت بالملف دون تحريف.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم القتل على وجه الخطأ إلا بإسناد خطإ شخصي لكل متهم من الصور المحددة حصرا بالفصل 217 م ج، ولا يسوغ مؤاخذة أحد بفعل غيره لمجرد تعدد المسؤولين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.