Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35263 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند هضم حقوق الدفاع برفض التأخير لتقديم وسائل الدفاع
Principe juridique
- يُعدّ رفض المحكمة لمطلب التأخير المقدم من الدفاع لتمكينه من الحضور وتقديم وسائل الدفاع، مع رفضها قبول تقرير المرافعة، خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
- يتعيّن أن يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا كافيا وفق مقتضيات الفصل 168 من م إ ج بما يُمكّن من التثبت في قيام أركان الجريمة واستنباط النتيجة القانونية من معطيات لها أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم القتل على وجه الخطأ إلا بإسناد خطإ شخصي لكل متهم من الصور المحددة حصرا بالفصل 217 م ج، ولا يسوغ مؤاخذة أحد بفعل غيره لمجرد تعدد المسؤولين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.