Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47471 بتاريخ 18/12/2017 : تقدير الترفيع بنسبة 15 بالمائة في مبلغ التعويض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل دون موجب تعليل

J P 47471/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها بعنوان التنفيل يدخل في اجتهاد محكمة الأصل ويخضع لسلطتها التقديرية، ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة التعقيب ما دام لا يتعلق بسوء تطبيق القانون.
  2. التعليل من العناصر الأساسية لصحة الأحكام، ويتحقق متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يُترك للمتضرر الخيار بين الرجوع على مؤمن السيارة التي يركبها أو على مؤمن السيارة الصادمة، ولا يتقيد بأحكام عرض التسوية الصلحية إلا إذا انخرط في المرحلة الصلحية ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.