Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50324 بتاريخ 18/12/2017 : زوال صفة وكيل الشركة بإدراج العزل بالسجل التجاري يمنع التصرف في أموالها
Principe juridique
- إدراج قرار عزل وكيل الشركة بالسجل التجاري يترتب عنه زوال صفته القانونية في تمثيلها بما يمنعه من إبرام التصرفات في أموالها دون الرجوع إلى الوكيل الجديد.
- القرار الصادر عن قاضي السجل التجاري برفض مطلب التشطيب على قرار العزل يعد قرارا سلبيا لا يخضع للتنفيذ وفق أحكام الفصل 55 من قانون السجل التجاري، فلا يصلح أساسا لاعتبار العزل غير بات.
- قيام محكمة الأصل بتأسيس قضائها على اعتبار العزل غير بات استنادا إلى قرار سلبي غير قابل للتنفيذ يشكل سوء تعليل يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.