Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51670 بتاريخ 18/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تتحدد بوجود تعليل سائغ
Principe juridique
- إثبات الجريمة في المادة الجزائية لا يخضع لنظام أدلة قانونية محدد، ويجوز أن يقوم على شتى وسائل الإثبات التي تُعرض على المحكمة.
- لقاضي الموضوع حرية تكوين اقتناعه الوجداني في تقدير الأدلة، وله أن يأخذ بشهادة دون أخرى أو يستخلص من الوقائع ما يراه من نتائج ما دام لذلك أصل بالملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 222، 218، 316، 317 ق.م.ج-قانون 12/6/1969-الفصل 150 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.