Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50254 بتاريخ 18/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 50254/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان مبناه مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وفيما اعتمدته من مستندات لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
  3. لا يعد من هضم حقوق الدفاع ولا من خرق القانون أن ترفض محكمة الموضوع أوجه الدفاع متى تبين من أسباب حكمها أنها استوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية وأجابت على الدفوعات الجدية تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.