Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58935 بتاريخ 15/12/2017 : وجوب تعليل قرار دائرة الإتهام تعليلا وافيا بردّ الدفوعات الجوهرية

J P 58935/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا يبيّن الأسس القانونية والواقعية التي بُني عليها توجيه التهمة بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. يتعيّن لقيام جريمة التوصل بواسطة الإحتيال أو التهديد إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد متضمن لإلتزام أو تفويت أن يثبت صدور التهديد وأن تكون رابطة السببية قائمة بين التهديد وحمل المتعاقد على الإمضاء.
  3. يُعدّ التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا اكتفى قرار دائرة الإتهام بإيراد مؤيدات عامة دون مناقشة عناصر الركن القانوني للجريمة أو بيان الموقف من أوجه دفاع المتهم والدفوعات الجوهرية المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.