Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50521 بتاريخ 08/12/2017 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة شرطا شكليا جوهريا لصحته متى أوجبه القانون ضمن عناصر تحرير الحكم.
- عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يمثل إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- متى ثبت بطلان الحكم لخرق قاعدة إجرائية من النظام العام تعيّن على محكمة التعقيب نقضه دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 219 م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.