Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50121 بتاريخ 15/12/2017 : عدم قبول الاعتراض على القرار الحضوري بوصف صحيح

J P 50121/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الاعتراض إلا على الأحكام والقرارات التي صدرت غيابيا أو اعتبرت في حكم الغيابي، أما القرار الصادر حضوريا بوصف صحيح فلا يكون قابلا للاعتراض.
  2. متى تعلّق الخرق بأحكام النظام العام، جاز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثارا ضمن مطاعن الطاعن.
  3. قبول المحكمة لاعتراض على قرار غير قابل للاعتراض يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 269م إج-الفصل 175 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.