Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50121 بتاريخ 15/12/2017 : عدم قبول الاعتراض على القرار الحضوري بوصف صحيح
Principe juridique
- لا يقبل الاعتراض إلا على الأحكام والقرارات التي صدرت غيابيا أو اعتبرت في حكم الغيابي، أما القرار الصادر حضوريا بوصف صحيح فلا يكون قابلا للاعتراض.
- متى تعلّق الخرق بأحكام النظام العام، جاز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثارا ضمن مطاعن الطاعن.
- قبول المحكمة لاعتراض على قرار غير قابل للاعتراض يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 269م إج-الفصل 175 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.