Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50494 بتاريخ 15/12/2017 : اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي وفق ما يقتضيه الفصل 168 م ا ج.
- يترتب على اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم بشأن اسم ممثل الوكالة العامة أو كاتب الجلسة قيام مساس بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصلين 218 و 226 مكرر من م ج-قانون 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.