Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 50494 بتاريخ 15/12/2017 : اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة يوجب نقض الحكم

J P 50494/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي وفق ما يقتضيه الفصل 168 م ا ج.
  3. يترتب على اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم بشأن اسم ممثل الوكالة العامة أو كاتب الجلسة قيام مساس بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية يستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م ا ج-الفصلين 218 و 226 مكرر من م ج-قانون 12 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.