Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 50102 بتاريخ 15/12/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 50102/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بما يثيره الطاعن من مطاعن.
  2. يعدّ تضمين الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية من حضروا بالجلسة، ومنهم كاتب المحكمة، إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
  3. يؤدي اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة المتضمن المنطوق وما ورد بلائحة الحكم إلى مساس بالنظام العام يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.