Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55942 بتاريخ 14/12/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يبرر النقض دون إحالة لانتفاء موجب الحكم
Principe juridique
- تنقرض الدعوى العمومية بحكم القانون بموت المتهم باعتبار ذلك سببا لانعدام محلّ التتبّع الجزائي وما يترتب عنه من آثار.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك ولو كان نظرها منحصرا مبدئيا في حدود المطاعن المثارة.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض دون إحالة إذا كان إلغاء الجزء المنقوض لا يترك شيئا يستوجب إعادة النظر أو إصدار حكم جديد من محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 89 و 96 م ج.-الفصل الرابع م إ ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.