Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55942 بتاريخ 14/12/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يبرر النقض دون إحالة لانتفاء موجب الحكم

J P 55942/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تنقرض الدعوى العمومية بحكم القانون بموت المتهم باعتبار ذلك سببا لانعدام محلّ التتبّع الجزائي وما يترتب عنه من آثار.
  2. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك ولو كان نظرها منحصرا مبدئيا في حدود المطاعن المثارة.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض دون إحالة إذا كان إلغاء الجزء المنقوض لا يترك شيئا يستوجب إعادة النظر أو إصدار حكم جديد من محكمة الأصل.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 89 و 96 م ج.-الفصل الرابع م إ ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.