Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62905 بتاريخ 15/12/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لقرائن الإدانة متى كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا

J P 62905/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الملف لاستخلاص ثبوت التهم أو حفظها كليا أو جزئيا يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل بشرط أن يقوم القرار على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يوجب الحكم بنقض قرار الحفظ إلا إذا تبيّن قصور التعليل أو عدم قيام القرار على ما له أصل ثابت بالملف، أما إذا كان التعليل كافيا ومستساغا فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن القرائن أو مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تقديرها.
  3. الطعن الذي يورد ادعاءات عامة دون تحديد ماهية القرائن التي تثبت أركان الجرائم لا ينهض سببا لإثبات فساد الاستدلال، ولا يكفي وحده للنيل من سلامة قرار الحفظ متى خلت أوراق الملف من قرائن كافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.