Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50477 بتاريخ 15/12/2017 : اعتبار إعلام المحامي بتاريخ جلسة الاعتراض إعلاما شخصيا للمعترض عند تقديم الاعتراض بواسطة نائب
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 175 من م ا ج أن تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي لا يقتصر على المحكوم عليه شخصيا بل يجوز أن يتم بواسطة نائبه لدى كتابة المحكمة.
- إذا قدم الاعتراض بواسطة نائب فإن المقصود بواجب الإعلام بتاريخ جلسة الاعتراض ينصرف إلى من باشر الاعتراض قانونا، ويكفي تسليم الاستدعاء للنائب القائم به لاعتبار الإعلام متحققا دون اشتراط توجيهه إلى شخص المتهم.
- لا يعد خرقا لأحكام الفصل 175 من م ا ج اعتبار تسليم استدعاء جلسة الاعتراض للمحامي تسليما شخصيا للمعني بالأمر متى كان المحامي هو من قدم الاعتراض بصفته نائبا.
Textes appliqués
- الفصل 319 من م ج-الفصل 175 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.