Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51019 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يمتد إلى محضر البحث إلا بقدر مخالفة شكلية جوهرية تمس النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم
Principe juridique
- لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكون مستوفيا لشرطه الشكلي متى تضمنت نسخه المعتمدة إمضاءات قانونية تثبت سلامة تحريره.
- جزاء البطلان لا يترتب إلا عن مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولا يكفي مجرد اختلاف الشكل في ضم نسخة بدل الأصل لإهدار كامل إجراءات البحث متى ظلت موجباتها الشكلية متوفرة.
- الحكم القاضي بالبطلان ملزم بتحديد نطاق مرمى البطلان، فلا يجوز التوسع في إهدار الأعمال والإجراءات الصحيحة التي لا تقوم بها علة البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.