Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51708 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات هيئة الحكم على النسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء أساسي من قواعد التقاضي يهم النظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على ذلك العذر بالنسخة الأصلية، ولا يقوم مقام هذا التنصيص وجود إمضاء واحد على حكم صادر عن هيئة متكونة من ثلاثة قضاة.
- تبطل الأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية تطبيقا لمقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، وتثير محكمة التعقيب هذا البطلان من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.