Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51015 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يقوم لمجرد إيداع نسخة ضوئية بمحضر البحث إذا كانت النسخة الممضاة مستوفية للشروط الشكلية

J P 51015/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويستوجب ذلك التثبت من استيفائه للشروط الشكلية المقررة قانونا.
  2. وجود نسخة ممضاة طبق القانون ضمن وثائق البحث يجعل المحضر مستوفيا لشكلياته ولا يبرر طرحه كليا لمجرد وجود نسخة ضوئية مضافة إليه.
  3. جزاء البطلان لا يقرر إلا عند مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو المصلحة المتهم الشرعية، ويتعين على الحكم القاضي بالبطلان أن يحدد نطاق مرماه دون التوسع فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.