Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58279 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني

J P 58279/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب على عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن متى كان هذا الإجراء مفروضا بنص صريح ورتب المشرّع على الإخلال به الجزاء.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب الخوض في أصل الطعن عند ثبوت سقوطه شكلا لعدم استيفاء الإجراء الجوهري المتعلق بتقديم مذكرة الأسباب وفق مقتضيات الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.