Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50901 بتاريخ 14/12/2017 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند انتفاء القرائن الخارجية
Principe juridique
- إذا انبنى الاتهام على مجرد ادعاء قابله إنكار دون قيام قرائن خارجية مؤيدة، فإن الشك يظل قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
- لا ينهض الطعن القائم على الدفع بضعف التعليل متى كان قاضي الأصل قد بنى قناعته على انتفاء القرائن الخارجية وعلى تغليب الشك لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- عدم سماع الدعوى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.