Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50901 بتاريخ 14/12/2017 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند انتفاء القرائن الخارجية

J P 50901/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. إذا انبنى الاتهام على مجرد ادعاء قابله إنكار دون قيام قرائن خارجية مؤيدة، فإن الشك يظل قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
  2. لا ينهض الطعن القائم على الدفع بضعف التعليل متى كان قاضي الأصل قد بنى قناعته على انتفاء القرائن الخارجية وعلى تغليب الشك لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.