Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51329 بتاريخ 14/12/2017 : الأخطاء المادية بالحكم لا تبطله ما لم تمس بمصلحة المتهم الشرعية
Principe juridique
- لا يترتب البطلان طبق الفصل 199 من م ا ج إلا إذا كانت المخالفة منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو ماسّة بمصلحة المتهم الشرعية، أما الأخطاء المادية في التنصيصات أو الأوصاف فلا تكفي وحدها لإبطال الحكم متى لم يثبت مساسها بهذه المصلحة.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها طالما كان الحكم معللا ومسببا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.