Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51724 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب امضاءات القضاة على النسخة الاصلية دون التنصيص على تعذر الامضاء
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام عملا باحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- امضاء النسخة الاصلية للحكم من الحكام الذين اصدروا الحكم يعد من الاجراءات الاساسية التي يترتب عن عدم احترامها خرق للقواعد و الاجراءات الاساسية الماسة بالنظام العام.
- يترتب عن صدور الحكم دون امضاءات القضاة على النسخة الاصلية و دون التنصيص على تعذر الامضاء و سببه بطلان الحكم طبقا لاحكام الفصل 199 م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.