Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51724 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب امضاءات القضاة على النسخة الاصلية دون التنصيص على تعذر الامضاء

J P 51724/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام عملا باحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. امضاء النسخة الاصلية للحكم من الحكام الذين اصدروا الحكم يعد من الاجراءات الاساسية التي يترتب عن عدم احترامها خرق للقواعد و الاجراءات الاساسية الماسة بالنظام العام.
  3. يترتب عن صدور الحكم دون امضاءات القضاة على النسخة الاصلية و دون التنصيص على تعذر الامضاء و سببه بطلان الحكم طبقا لاحكام الفصل 199 م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.