Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55244 بتاريخ 15/12/2017 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من إطلاقات قاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقوم جريمة الارتشاء من موظف عمومي بالقبول على تحقق الأخذ أو القبول للمنافع مقابل فعل أو امتناع يدخل في نطاق الوظيفة دون اشتراط تحقق نفع فعلي أو حجز للمبلغ ما دام ثبوت القبول مستفادا من وسائل إثبات معتبرة.
- تقدير وسائل الإثبات الجزائية، بما في ذلك الأخذ بأقوال المتهمين قبل تراجعهم أو استبعادها، هو من المسائل التقديرية التي يبتّ فيها قاضي الموضوع حسب وجدانه طبقا لمبدأ الاقتناع الوارد بالفصل 100 ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وغير مخالف للقانون.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها للأدلة أو في استخلاصها للوقائع دون بيان خرق للقانون أو فساد جوهري في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 82-الفصل 83-الفصل 91-الفصول 39 و 311 و 78-3 و 386 و 392-الفصل 85-الفصل 59-الفصل 100 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.