Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59324 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري دون قوة قاهرة
Principe juridique
- يرتبط قبول مطلب التعقيب في الحكم الحضوري باحترام أجل عشرة أيام لإيداعه بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يقبل تجاوزه إلا في صورة القوة القاهرة.
- يترتب على تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني عدم قبوله شكلا لكونه طعنا خارج الأجل دون بحث في موضوعه.
- إذا قضى بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا بسبب فوات الأجل تعين حجز معلوم الخطية المؤمن من الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 262م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.