Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60315 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته واستساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
- تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب من طلبات الدفاع لا يعد بذاته هضما لحقوق الدفاع متى تبين أن الطلب غير جدي أو لا تأثير له على وجه الفصل وأن المحكمة أسست قضاءها على مؤيدات لها أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 219 م ج-الفصل 168 م إج-أحكام الفصل 150 م إج-الفصل 69 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.