Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51406 بتاريخ 14/12/2017 : حجية البراءة الجزائية تقتضي الجزم المستند إلى تمحيص عناصر الدعوى دون قيامها على الشك
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين المستفادين من تقييم شامل ومتوازن لأدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء، ولا يصح تأسيسها على الشك والتخمين.
- إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الدعوى ومحصت الأدلة المضمّنة بها تمحيصا يفضي إلى نتيجة سائغة قانونا ومنطقا، فإن ما تثيره جهة الطعن من مناقشة لقيمة تلك الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا تملك محكمة التعقيب بسط رقابتها عليه.
- عند خلو الملف من وسائل إثبات تعزز دعوى الاتهام مع تمسك المتهم بالإنكار، ينتفي توافر الأركان القانونية للجريمة ويتجه القضاء بعدم سماع الدعوى أو بانتفاء التهمة بحسب ما يقتضيه التكييف القانوني.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها و قضاء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.