Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51443 بتاريخ 14/12/2017 : تصحيح محكمة الاستئناف البطلان الإجرائي قبل الفصل في الأصل عند استئناف حكم أصلي
Principe juridique
- إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل وتبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات تعيّن عليها تصحيح ذلك البطلان قبل الفصل في الأصل.
- إن قضاء محكمة الاستئناف بالبطلان دون تفعيل آلية تصحيح البطلان المنصوص عليها قانونا عند استئناف حكم أصلي يعد مخالفة موجبة للنقض.
- تكييف الإخلالات الإجرائية يظل محكوما بالنص الذي يحدد أثرها، فلا يصح ترتيب البطلان إلا في الحدود التي قررها المشرّع وبالطريقة الإجرائية المرسومة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.