Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50351 بتاريخ 14/12/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية تمنع التعقيب عند انبناء الإدانة على تعليل مستساغ غير محرف
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تراقب قاضي الموضوع في فهمه للوقائع وتقديره لقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائه متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
- ما يعاينه مأمور الضابطة العدلية من وقائع عند مباشرته لأعمال البحث في إطار ما خوله له القانون يعد من الحجج الرسمية عملا بأحكام الفصل 154 من م ا ج.
- إذا كانت الدفوع والمؤيدات المقدمة من الطاعن تتعلق بغير الوقائع محل المعاينة التي تأسست عليها الإدانة فإن عدم الالتفات إليها لا يشكل هضما لحقوق الدفاع ولا قصورا في التعليل متى توفرت لدى المحكمة قرائن وأدلة كافية على ثبوت التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/7/29 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 29 من القانون المذكور-أحكام الفصل 154 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.