Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50956 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المذكور.
- تقوم حجية الاستدعاء الموجّه بوسيلة كتابية على تحقق ما يفيد بلوغه وإرجاعه من الجهة الناقلة بما يثبت عدم تسلمه، بما يرتب آثار العلم بمضمونه في خصوص احتساب الأجل القانوني.
- يعدّ الالتزام بالأجل المقرر لتسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.