الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 49922 تاريخ الحكم: 2017/12/14 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 49922 و المقدم من طرف وكيل الجمهورية ب***** بتاريخ 2016/04/19 ضد / ***** ***** بن ***** بن ***** ***** ، تونسي، مولود في 1977/08/23 و ابن ***** *****، قاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49922 بتاريخ 14/12/2017 : ردّ الطعن عند ابتناء الإدانة على أقوال مجردة غير معززة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يكفي فيها الشك أو التخمين متى لم تحط محكمة الأصل بكافة عناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة الأدلة وموازنتها بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى دون فساد في الاستدلال.
- إذا انحصر دليل الاتهام في أقوال مجردة غير معززة ولم يقدم ما يدعمها أمام تمسك المتهم بالإنكار، جاز لمحكمة الموضوع استبعاد قيام أركان الجريمة والحكم بعدم ثبوت التهمة.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.