Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58632 بتاريخ 14/12/2017 : قيام المشاركة الجزائية بمجرد إعانة الفاعل الأصلي عمدا على الإفلات من العقاب
Principe juridique
- لا تشترط المشاركة الجزائية تحقق منفعة للمشارك من الجريمة الأصلية، بل يكفي ثبوت إعانته الفاعل الأصلي عمدا على الإفلات من العقاب أو محاولة ذلك حتى تقوم أركانها.
- تقدير كون الأفعال الإيجابية صادرة عن سابق علم بالجريمة ومن شأنها تحقيق مشروعها الإجرامي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أسست قضاءها على معطيات موضوعية وأنزلت النص القانوني على الوقائع تنزيلا سائغا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بأن الإعانة تمت تحت تأثير الخوف متى كانت الرواية المدلى بها لا تتزامن مع واقعة الإعلام التي يفترض فيها زوال الضغوط، فيتعين الالتفات عنها لعدم قيامها على موجب معتبر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.