Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50336 بتاريخ 14/12/2017 : قصور التعليل عند استبعاد الشهادة بدعوى القدح دون بيان سنده القانوني

J P 50336/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم قيام محامي الطاعن بتبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم طبق ما يفرضه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي رتب المشرع جزاءه صراحة.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها فإنه يظل مقيدا بعدم تحريف الوقائع وبوجوب الموازنة السليمة بين القرائن المتعارضة دون استبعاد القرائن القوية والمتضافرة أو بناء النتيجة على قرائن ضعيفة بما يعد إفراطا في السلطة.
  3. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وخارقا للقانون إذا استبعد شهادة بدعوى ثبوت القدح في الشاهد دون بيان الصورة القانونية لهذا القدح ودون تحديد سنده من القانون عملا بأحكام الفصل 96 من م مم ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.