Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50343 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الإدانة من أجل الفرار بمحضون عند عدم بيان الركن المادي للجريمة تعليلا
Principe juridique
- يتعيّن على المحكمة عند الإدانة من أجل الفرار بمحضون أن تبيّن في تعليلها الفعل أو الواقعة التي تُكوّن الركن المادي للجريمة بيانا يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
- يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل ويوجب النقض إذا اقتصر على تقرير الإدانة دون تحديد عناصر الواقعة المكوّنة للجريمة ودون بيان ما يثبت تحقق ركنها المادي.
- يترتّب عن نجاح الطعن بالتعقيب إعفاء الطاعن من الخطية عند توفّر موجب ذلك تطبيقا للفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.