Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50343 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الإدانة من أجل الفرار بمحضون عند عدم بيان الركن المادي للجريمة تعليلا

J P 50343/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعيّن على المحكمة عند الإدانة من أجل الفرار بمحضون أن تبيّن في تعليلها الفعل أو الواقعة التي تُكوّن الركن المادي للجريمة بيانا يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
  2. يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل ويوجب النقض إذا اقتصر على تقرير الإدانة دون تحديد عناصر الواقعة المكوّنة للجريمة ودون بيان ما يثبت تحقق ركنها المادي.
  3. يترتّب عن نجاح الطعن بالتعقيب إعفاء الطاعن من الخطية عند توفّر موجب ذلك تطبيقا للفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.