Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50365 بتاريخ 14/12/2017 : اعتماد الإدانة على وسائل إثبات صحيحة يجعل مؤاخذات الطاعن غير مؤسسة

J P 50365/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. الأخطاء الإجرائية التي لا تمسّ جوهر المحاكمة ولا يرتّب عنها بطلان حتمي تعدّ من قبيل الهفوات القابلة للتدارك بقرار إصلاح ولا تصلح وحدها سببا للنقض.
  2. قيام الإدانة على مستندات صحيحة واقعا وقانونا يجعل الطعن الذي لا يقدّم ما يوهن حجيتها أو يدحضها طعنا غير مؤسس ويتجه ردّه.
  3. لا يعدّ اعتماد المحكمة على تصريحات المتضرر سببا للنقض متى كانت هذه التصريحات مؤيَّدة بعناصر أخرى من ملف الدعوى بما يحقق حدّا أدنى من التعاضد والاستظهار.

Textes appliqués

  • الفصول 291 من م ج-61 و 63 و 150 و 159 و 160 و 170 و 199 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.