Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50365 بتاريخ 14/12/2017 : اعتماد الإدانة على وسائل إثبات صحيحة يجعل مؤاخذات الطاعن غير مؤسسة
Principe juridique
- الأخطاء الإجرائية التي لا تمسّ جوهر المحاكمة ولا يرتّب عنها بطلان حتمي تعدّ من قبيل الهفوات القابلة للتدارك بقرار إصلاح ولا تصلح وحدها سببا للنقض.
- قيام الإدانة على مستندات صحيحة واقعا وقانونا يجعل الطعن الذي لا يقدّم ما يوهن حجيتها أو يدحضها طعنا غير مؤسس ويتجه ردّه.
- لا يعدّ اعتماد المحكمة على تصريحات المتضرر سببا للنقض متى كانت هذه التصريحات مؤيَّدة بعناصر أخرى من ملف الدعوى بما يحقق حدّا أدنى من التعاضد والاستظهار.
Textes appliqués
- الفصول 291 من م ج-61 و 63 و 150 و 159 و 160 و 170 و 199 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.