Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50303 بتاريخ 14/12/2017 : عدم قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون ثبوت فعل مادي
Principe juridique
- لا يتحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف الجزائية إلا في حدود ما شمله الاستئناف، فإذا اقتصر استئناف المتهم على تهمة معيّنة ولم تستأنف النيابة العمومية الحكم فإن المحكمة لا تتعهد بغير تلك التهمة ولا يكون الطعن متجها فيما عداها.
- لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بثبوت عمل مادي يفيد الاستحواذ الفعلي على المال المشترك قبل القسمة، أما الادعاء المجرد غير المدعّم بوسائل إثبات فلا يكفي لإقامة الإدانة.
- لا يكفي ثبوت النية أو الموقف الذهني المنفصل عن التنفيذ لقيام الجريمة، إذ يشترط لتحققها أن تتبلور الإرادة الإجرامية في الواقع عبر فعل مادي قابل للإسناد.
Textes appliqués
- الفصلين 277/255 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.