Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50986 بتاريخ 14/12/2017 : تقدير الخطية الديوانية مقيد بالحدود الدنيا القانونية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب لا تمتد إلى تجاوز الحدود الدنيا للخطايا المالية المضبوطة بنص زجري آمر يتعلق بالنظام العام.
- عند تحديد الخطية بنسبة مرة أو مرتين من قيمة البضائع وفق النص الزجري، يكون الحد الأدنى للخطية مرتبطا بالقيمة المعتمدة قانونا ولا يجوز النزول عنه عند التطبيق.
- إعمال ظروف التخفيف في المادة الديوانية يظل مقيدا بالحد الأدنى الذي يسمح به نص التخفيض وبالحد الأدنى المطلق الذي يفرضه النص المانع من النزول عن مبلغ معين في جميع الأحوال، وكل حكم يخالف ذلك يكون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.