Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01076 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعديل عند انتفاء تنازع المرجع إذا كان الخلل خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح

J P 01076/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.
  2. لا تتحقق حالات التعديل بين المحاكم إلا إذا ترتب عن قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها نزاع في مرجع النظر من شأنه تعطيل سير العدالة.
  3. إحالة المتهم على محكمة لا يطابق اختصاصها سقف العقاب المقرر للوصف المعتمد لا تنشئ تنازعا في مرجع النظر إذا كان منشؤها خطأ ماديا محضا في قرار الإحالة يقتضي طلب إصلاحه من الجهة التي أصدرته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.