Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57023 بتاريخ 14/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع لانتفاء الدليل المادي يسقط رقابة محكمة التعقيب على تقدير الإدانة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه.
- تحديد ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا تضمنت حيثيات الحكم المطعون فيه مناقشة كافية لمادة الإثبات وانتهت إلى انتفاء القرائن أو الدليل المادي بما يبرر النتيجة التي خلصت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصول11 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18 و 19 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 22 من قانون الإحالة-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.