Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61947 بتاريخ 14/12/2017 : اتصال القضاء بقرار الحفظ لعدم كفاية الحجة يمنع دائرة الاتهام من إعادة النظر فيه دون استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- قرار ختم البحث المتضمن للحفظ لعدم كفاية الحجة الذي لم يقع استئنافه بعد إعلام النيابة العمومية به يعد قرارا اتصل به القضاء بما يمنع إعادة النظر فيه من قبل دائرة الاتهام.
- صلاحيات دائرة الاتهام في إصلاح أخطاء قاضي التحقيق تظل مقيدة بمبدإ اتصال القضاء بالقرارات غير المستأنفة ولا تمتد إلى إحياء تتبعات أو أوصاف تم حفظها بقرار بات من جهة طرق الطعن.
- إثارة الدعوى العمومية تندرج ضمن صلاحيات النيابة العمومية فلا يجوز لدائرة الاتهام إعمال هذه الصلاحية بصورة تؤدي إلى تجاوز أثر عدم استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث في الجزء المحفوظ.
Textes appliqués
- الفصل 411 مكرر من م ت-الفصول 264/258/176/175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 411 مكرر من مجلة التجارية-الفصول 264/258/32 من المجلة الجزائية-الفصول 32/264/258/177/176/175/173/172 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 116 من م إ ج-أحكام الفصل 20 من م إ ج-الفصول 32/264/258/177/176/175/173/172 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.